الشيخ محمد اليعقوبي

209

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

الأمر الثالث : الوقوف في المزدلفة ( مسألة - 388 ) وهذا هو الواجب الثالث من واجبات حج التمتع ، يجب على الحاج الوقوف فيه بعد الإفاضة من عرفات ، أي الخروج منها بعد غروب الشمس متجهاً نحو المشعر الحرام ، ويراد بالوقوف التواجد فيه ، سواء أنام أم لم ينم ، وهو اسم لفسحة من الأرض تسمى بالمزدلفة ، وتبعد عن مكة القديمة حوالي عشر كيلومترات ، وتكون داخل الحرم ، وحد الموقف طولًا من المأزمين إلى وادي محسّر ، وهما حدان وليسا من الموقف إلا عند الزحام وضيق الوقت ، فيمتد الموقف ويشمل المأزمين ، وهي المنطقة الواقعة بين المشعر وعرفات . ( مسألة - 389 ) تعتبر في الوقوف بالمشعر الحرام النية ، وصورتها - مثلًا - : ( أقف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ) ، وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة ( حجة الإسلام ) . ( مسألة - 390 ) يجب على الحاج - بعد الإفاضة من عرفات - أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها ، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس ، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة